مرسوم رقم 88-148
· ج.ر عدد 30 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-148 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يتضمن تنظيم المحاسبة في مؤسسات السجون. 1103
المادة 6
يلتزم الأمر الثانوي بالصرف، في إطار التنظيم الجارى به العمل بالنفقات ويصفيها ويحولها في حدود الاعتمادات المخصصة لمختلف المؤسسات التابعة لتسييره. 1104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ذو الحجة عام 1408ه