مرسوم رقم 88-148
· ج.ر عدد 30 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-148 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يتضمن تنظيم المحاسبة في مؤسسات السجون. 1103
المادة 3
يحدد وزير العدل في مطلع السنة، وضمن حدود الاعتمادات المصادق عليها، مبلغ النفقات المأذون بها، حسب كل باب لكل مؤسسة ويبلغها إياها.
ويمكن إدخال تعديلات خلال السنة في حدود اعتمادات ميزانية الدولة على المبالغ الاصلية المخصصة لمختلف المؤسسات.