مرسوم رقم 88-147
· ج.ر عدد 30 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-147 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمساهمة في الزيادة العامة الرابعة في رأسمال أسهم البنك الافريقي للتنمية. 1103
المادة الأولى
يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمساهمة في الزيادة العامة الرابعة في رأسمال البنك الافريقي للتنمية الى حد مقدار ثلاثمائة وثمانية وستين مليونا من حقوق السحب الخاصة ) 368.000.000 ح س خ ).