المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 الشاذلي بن جديد اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية تتعلق باطفال الازواج المختلطين الجزائريين والفرنسيين في حالة الانفصال.
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية رغبة منهما في دعم التعاون القضائي، وحرصا منهما على تحقيق أحسن حماية الأطفال الأزواج المختلطين الجزائريين والفرنسيين في حالة الانفصال، وحرية تنقلهم بين البلدين واقتناعا منهما بضرورة رعاية مصلحة هؤلاء الأطفال بالدرجة الأولى ووعيا منهما بأن مصلحة الطفل تتطلب أن تكون لديه إمكانية المحافظة على علاقات هادئة ومنتظمة مع والديه اللذين هما في حالة الانفصال، حيثما توجد إقامتهما، اتفقتا على ما يلي :
الفصل الاول أحكام عامة
المادة الأولى تعين وزارتا العدل سلطتين مركزيتين مكلفتين بالوفاء بالالتزامات المحددة في هذه الاتفاقية. ولهذا الغرض تتعامل هاتان السلطتان المركزيتان مباشرة، وتكون تدخلاتهما مجانا كما تتعهدان بترقية تعاون السلطات المختصة في مجال حماية القصر.
المادة 2 يجب على السلطة المركزية في إحدى الدولتين أن تتخذ بناء على طلب السلطة المركزية في الدولة الأخرى، جميع الاجراءات الملائمة لما يأتي : 1 (1) البحث عن مكان وجود الطفل المعني بالامر، 1098 الجريدة الرسمية للجمهورية ب تقديم المعلومات المتعلقة بحالة الطفل الاجتماعية أو المتعلقة باجراء قضائي يخصه لاسيما إرسال نسخة من الاحكام القضائية الصادرة في شأنه،
ج) تسهيل إيجاد أي حل ودى يضمن تسليم الطفل أو قيامه بزيارة د تيسير تنظيم حق الزيارة أو ممارسته فعلا،
ه) ضمان تسليم الطفل للطالب عندما يمنح حق تنفيذ الحكم،
و) إطلاع السلطة المركزية الملتمسة على التدابير المتخذة والنتائج المخصصة لها،
ز) تسهيل ممارسة حق الزيارة الفعلية الممنوح لاحد رعايا الدولة الاخرى في ترابها أو انطلاقا منه.