مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الخامس — نظام العمل › الفصل الثاني — التغيبات غير القانونية › القسم الثاني — مدة العمل اليومية والاسبوعية والشهرية
المادة 93
يمكن أن توزع مدة العمل الشهرى التي يقضيها الملاح المعين في العمل الجوى على فترات خدمة في الطيران غير متساوية بين واحد وعشرين يوما متتالية أو غير متتالية .