مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الخامس — نظام العمل › الفصل الثاني — التغيبات غير القانونية
المادة 90
يبرج كل ملاح يعين للعمل خارج قاعدة عمله تبعا لطبيعة العمل الفلاحي أو الحراسة حسب الساعات، والمنطقة، والمساحة المطلوب معالجتها، التي تبلغها له الهيئة المستخدمة قبل بداية كل مهمة، وذلك لكي يعمل خلال المدة المحددة وقتا كاملا دون أن يتجاوز الحدود القصوى المسموح بها التي تحددها المواد 96 ومن 100 الى 105 من هذا المرسوم.