مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الخامس — نظام العمل › الفصل الثاني — التغيبات غير القانونية
المادة 89
يبرج كل ملاح حسب طبيعة أعمال النقل والعمل الجويين فى ساعات محددة متفاوتة أو متغيرة تبلغها له الهيئة المستخدمة، لكي يقوم بالعمل وقتا عاملا دون أن يتجاوز الحدود القصوى المحددة في المواد من 101 إلى 105 من هذا المرسوم.