مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الخامس — نظام العمل › الفصل الثاني — التغيبات غير القانونية
المادة 88
تكون ساعات عمل الملاحين في أية فترة زمنية تقع حسب ما يأتي :
بين ساعة الصفر والساعة الرابعة والعشرين لملاحي النقل الجوى العمومي، بين طلوع الشمس وغروبها للملاحين الذين يكون عملهم في النهار من الناحية القانونية.