مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الخامس — نظام العمل › الفصل الثاني — التغيبات غير القانونية
المادة 85
تبدأ فترة الخدمة في الطيران، كما هي محددة في المادة 6 أعلاه، قبل ساعة ونصف على الأكثر من الساعة المبرمجة في بداية أول وقت للطيران الى نهاية ثلاثين دقيقة على الاكثر بعد الساعة الحقيقية لاستكمال الوقت الاخير للطيران.
تضبط القوانين الاساسية الخاصة هذه الحدود تبعا الكل نمط من أنماط العمل والطائرة.
الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1085