الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الثالث — قيام علاقة العمل › القسم السابع — الاحالة على الاستيداع
المادة 74
تعلن الاحالة على الاستيداع لاحكام المادة 66 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة | 1978 المذكور أعلاه، ولاحكام المواد من 51 الى 59 من | القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بالعلاقات الفردية للعمل.
لا يمكن أن يتعدى عدد العمال الموضوعين في حالة الاستيداع 1% من عدد العمال لصنف مهني معني ما عدا .
الاحالة على الاستيداع بحكم القانون.