مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الثالث — قيام علاقة العمل › القسم الخامس — الاستقالة
المادة 71
يبتدىء أجل الاشعار من تسلم الهيئة المستخدمة رسالة الاستقالة. ويجب عليها أن تبلغ قبل انتهاء أجل فترة الاشعار قرارها المتضمن قبول استقالة العامل.
واذا لم تجبه تعد الاستقالة حاصلة. ويمكن تخفيض أجل الاشعار باتفاق الطرفين الصريح وذلك حسب الشروط التي يحددها القانون الاساسي الخاص بالهيئة المستخدمة.