مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الثالث — قيام علاقة العمل › القسم الخامس — الاستقالة
المادة 70
لا يجوز للعامل المستقيل أن يترك منصب عمله اذا لم يحترم أجل الاشعار المحدد في المادتين 48 و 49 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السابق الذكر دون المساس بالاحكام التعاقدية الخاصة التي تربط بعض العمال بالهيئة المستخدمة.