مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الثالث — قيام علاقة العمل › القسم الثالث — إعادة التعيين
المادة 65
يستفيد العمال الملاحون في حالة الغاء منصب عمل أو انقراضه، حسب الأولوية، مما يأتي :
الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1083 تغيير نوع الطائرة تغيير العمل بتغيير الفئة اعادة التصنيف في الارض.