الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الثالث — قيام علاقة العمل › القسم الثالث — إعادة التعيين
المادة 64
يعاد تعيين العمال الملاحين في الطيران المدني في عمل في الارض عندما يحصل ما يأتي :
- في حالة فقدان الليسانس أو شهادة الامن والانقاذ | اللذان ينجر عنهما انهاء النشاط المهني قبل الاوان
- الايقاف المؤقت للنشاط المهني بسبب الحمل،
- وجود فرق كبير فيما يخص تناسب المقاييس التي تتعلق بالمؤهلات البدنية المطلوبة وقت توظيف العمال الملاحين الاضافيين على متن الطائرة. *