مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الثالث — قيام علاقة العمل › القسم الثالث — إعادة التعيين
المادة 63
تحدد اعادة تعيين عمال الطيران المدني في المواد من 64 الى 66 أدناه في اطار المادة 49 من القانون رقم 78 – 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه !
والمواد من 22 الى 25 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السابق الذكر.