مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الثالث — قيام علاقة العمل › القسم الاول — التصنيف المهنى
المادة 59
يبين التصنيف المهنى الوضعية التي يحتلها الملاح في كل فئة حسب نوعية الطائرة، وتعد الهيئة المستخدمة سنويا القائمة وتبلغها لممثلي العمال.
تحدد المقاييس والكيفيات التي يعتمد عليها في اعداد هذه القائمة في القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة.
الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه