مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الثاني — فترة التجربة والتثبيت
المادة 56
يمكن طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1986 المتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية، كل من الهيئة المستخدمة أو الملاح، طوال فترة التجربة، أن يجعل حدا لعلاقة العمل، بدون تعويض ، شريطة تقديم اشعار قبل 15 يوما على الأكثر.
لا يمكن أن يتم قطع علاقة العمل خارج مقر الهيئة المستخدمة.