الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الثاني — فترة التجربة والتثبيت
المادة 54
نظرا لنوعية العمل الجوى يعبر عن فترة التجربة التي يخضع لها عمال الطيران المدنى بساعات الطيران كالآتي :
- مابين 100 و 200 ساعة طيرانا للعمال الملاحين الاضافيين على متن الطائرات 1082 الجريدة الرسمية للجمهورية مابين 200 و 300 ساعة طيرانا للعمال الملاحين الذين يقودون الطائرات.
غير أنه يجب أن تستكمل هذه الساعات في فترة لا تتجاوز : 06 أشهر للعمال الملاحين الإضافيين على متن الطائرات 09 أشهر للعمال الملاحين الذين يقودون الطائرات تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة في القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة.