الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الاول — التوظيف
المادة 53
تشغل مناصب العمل الشاغرة في الملاحة الجوية بالاسبقية عن طريق الترقية الداخلية، طبقا للمادة 45 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه.
يقبل العمال التابعون للهيئة المستخدمة المثبتون في منصب عمل، بحكم القانون للمشاركة في الاختبارات التي تنظم قصد شغل مناصب عمل شاغرة عندما تتطابق مؤهلاتهم مع المؤهلات المطلوبة لشغل ذلك المنصب.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بالقوانين الاساسية للهيئات المستخدمة.