الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الاول — التوظيف
المادة 51
يجب على كل مترشح أن تتوفر فيه كل الشروط الخاصة بشغل منصب العمل الذي طلبه.
ولهذا الغرض، يجب عليه أن يرفق بالطلب الخطي، كل | الاوراق التي تثبت مؤهلاته وكفاءاته في شغل مثل هذا المنصب.
ولهذا يجب على كل مترشح لمنصب عمل في الملاحة الجوية أن تتوفر فيه ما يأتي قبل التوظيف :
أن يكون حاصلا على الاهلية أو الليسانس أو شهادة التسجيل القانونية الصالحة، النجاح في اختبارات التوظيف التي تحدد طبيعتها وكيفياتها بتنظيم خاص في هذا المجال.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة والاوراق المكونة لملف التوظيف في القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة.