مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — تعاريف
المادة 44
يجب أن يخضع الملاحون في الطيران المدنى دوريا، للمراقبة الطبية التي قد تأمر بها الهيئة المستخدمة اذا انطبقت عليهم أحكام المادة 78 أدناه.