مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — تعاريف
المادة 38
يجب على الهيئة المستخدمة أن تحمى العاملين في الملاحة الجوية من التهديد والشتم والقذف أو الاعتداء من أية طبيعة كانت التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء ممارسة وظائفهم وتعويض الضرر الذي قد يلحقهم، وذلك في اطار الاحكام التشريعية الجاري بها العمل.