مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — تعاريف
المادة 37
يخضع الملاحون في الطيران المدنى الذين يقومون بأعمال معترف بضررها للانسان، المراقبة طبية خاصة، وينتفعون بملابس ولوازم للحماية أو الامن بعد أن تعتمدها الهيئات المختصة في هذا المجال وتقدمها لهم مجانا الهيئة المستخدمة.