الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — تعاريف
المادة 35
مصطلحات يوم أسبوع، شهر، وسنة تعني فترات مدنية مثلما تحدد أدناه، مقابل عبارة فترة كذا يوما أو كذا ساعات أو يوم متتالية لا تتطابق حتما مع الفترات المدنية.
يوم : فترة مدنية تقع بين الساعة صفر والساعة الرابعة والعشرين.
أسبوع : فترة مدنية تقع بين يوم السبت على الساعة صفر ويوم الجمعة التالي على الساعة الرابعة والعشرين.
شهر : فترة مدنية تقع بين اليوم الأول ونهاية اليوم الاخير من الشهر المعنى.
سنة : فترة مدنية تقع بين أول يوم من يناير على الساعة صفر الى 31 ديسمبر الموالى على الساعة الرابعة والعشرين.
الباب الثاني الحقوق والواجبات الملاة 36 : تحدد بعض حقوق العمال وواجباتهم الخاضعين لهذا القانون الاساسي النموذجي في المواد من 37 | الى 48 أدناه، وذلك فى اطار أحكام الباب الاول والمادة 51 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه.
ويخضع أيضا الملاحون في الطيران المدني، للاحكام التشريعية والتنظيمية التي تضبط العمل الجوى.