مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة 2
يتكون الملاحون في الطيران المدني من :
مستخدمي القيادة أو الملاحين التقنيين
- المستخدمين الاضافيين على متن الطائرة أو الملاحين التجاريين.