المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988.
الشاذلي بن جديد تنظيمية .
ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه، 1078 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القانون رقم 64-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالمصالح الجوية وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقيه وبمقتضى المرسوم رقم 63-84 المؤرخ في 5 مارس سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي ) اتفاقية شيكاغو المؤرخة في 7 ديسمبر سنة 1944 وتعديلاتها ) ، يرسم ما يلي :