الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — تعاريف
المادة 26
تعد شبكة أى نوع من أنواع الطائرة مستغلة حسب نظام الرحلة المتوسطة اذا توفرت فيها الشروط الآتية :
متوسط الوقت لكل مرحلة مبرمجة يقل عن ثلاث ساعات أو يساويها المسافة المتوسطة للخطوط تضبط توازنها كثرة الرحلات التي تقل عن ألف وثلاثمائة ميل بحرى، أو تساويها البعد المتوسط للتوقف في نهاية الخط بالنسبة لقاعدة التعيين يقاس بالمسافة المستقيمة التي تقل عن ثلاثة آلاف ميل بحرى، أوتساويها.
تعتبر الشبكة مستغلة حسب نظام الخط الجوى المنتظم الطويل اذا لم تتوفر أحد الشروط المبينة أعلاه.