مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — تعاريف
المادة 21
يتكون الطاقم من :
الملاحين التقنيين الحاصلين على شهادة صالحة المكلفين بالمهام الاساسية المرتبطة بقيادة طائرة طوال فترة خدمة جوية الملاحين التجاريين على متن الطائرة، الحاصلين على شهادة أمن أو انقاذ صالحة، المكلفين بمهام تكميلية على متن الطائرة طوال فترة الخدمة الجوية.
يحدد تشكيل الطواقم حسب نوع الطائرة، الوزير المكلف بالطيران المدني.