الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — تعاريف
المادة 15
وقت الانتظار أثناء التوقف هو الفترة | التي يشرع فيها بالخدمات الخاصة بالرحلة، والوقت الذي الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1079 لا يستطيع فيه الملاح أن يستمر في ممارسة مهامه، لكنه باق في خدمة الهيئة المشغلة للقيام بالرحلة المبرمجة أصلا أو برحلة أخرى في حدود التوقيت اليومي، ويبتدىء احتساب وقت الشروع في الخدمات الخاصة بالرحلة من اللحظة التي كان من المفروض ان تنطلق فيها خدمات الرحلة المبرمجة أصلا.