مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب العاشر — الحماية الاجتماعية
المادة 157
يشكل كل توقف نهائي عن الطيران يقرره كل مركز خبرة طبية اعتمده الوزير المكلف بالطيران المدني لاسباب حوادث عمل أو مرض مهني وحسب الحالات والشروط التي يحددها القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 159 أدناه، عجزا جزئيا عن العمل بالنسبة لكل ملاح في الطيران المدني، ويخول الحق في تعويض طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.