الباب التاسع — النظام الداخلي
المادة 154
يحدد النظام الداخلي القواعد التي تطبق على الخصوص في الميادين الآتية :
- الانضباط العام، الحقوق والواجبات الخاصة التنظيم التقني للعمل، كيفيات تنفيذ الساعات الاضافية ساعات توقيف العمل مقاييس النظافة والامن قائمة الاخطاء المهنية جدول العقوبات في حالة الاخلال بالانضباط العام وبالقواعد العامة للنظافة والامن مسؤولية اتلاف العتاد أو تدهوره شروط استعمال التجهيزات والمعدات.
الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1091