مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الثامن — الاجر
المادة 151
تحسب كل أسبوع الساعات الاضافية التي يعملها الملاحون في الحدود المضبوطة في المواد من 100 الى 105 أعلاه، ويترتب على ذلك دفع تعويضات شهرية.
وتضبط القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة المعنية كيفيات تطبيق هذه المادة.