مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب السابع — التكوين في المؤسسة
المادة 149
يتدخل الوزير المكلف بالطيران المدني زيادة على تطبيق أحكام المراسيم رقم 82-298 ورقم 82-299 ورقم 82-300 المؤرخة في 4 سبتمبر سنة 1982 والمتعلقة بالتكوين في المؤسسة، ومع مراعاة التنظيم الخاص بتنظيم أعمال الطيران المدني، فيما يأتي :
الموافقة على محتويات أعمال التكوين المذكور في المادة السابقة وشروط تنفيذها وأشكال اختتامها
- اعتماد الملاحين المكلفين بتطبيق أعمال التكوين هذه، طبقا للاجراءات المقررة.