مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب السادس — الكفاءات المهنية والانضباط › الفصل الثاني — الانضباط
المادة 146
يخضع الملاحون في مجال الانضباط لاحكام المواد من 61 الى 76 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 المذكور والقانون المتعلق بمخالفات تنظيمات حركة المرور الجوية والنقل أو العمل الجوي.