الباب السادس — الكفاءات المهنية والانضباط › الفصل الاول — الكفاءات المهنية
المادة 144
لا يجوز بأي حال من الاحوال أن يحل مجلس التحقيق المهني، محل اللجان التي يعينها الوزير المكلف بالطيران المدني، أو محل اللجان المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، باعتباره جهازا تقنيا واستشاريا تتمثل مهمته الاساسية في أعطاء آراء قصد السماح بنعث النقائص والاخطاء المهنية التي يرتكبها الملاحون. 1090 الجريدة الرسمية للجمهورية