مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب السادس — الكفاءات المهنية والانضباط › الفصل الاول — الكفاءات المهنية
المادة 143
يستوجب مجلس التحقيق المهني أي عضو في الملاحة الجوية أوقفته الهيئة المستخدمة عن الطيران مؤقتا خلال الثلاثين يوما التي تلي قرار التوقيف المؤقت عن الطيران.