مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب السادس — الكفاءات المهنية والانضباط › الفصل الاول — الكفاءات المهنية
المادة 142
يمكن أية هيئة مستخدمة، زيادة على الحالات التي ينص عليها التنظيم الخاص الذي يخضع له نشاط الطيران المدني، أن تقرر إيقاف كل عضو من أعضاء الملاحين مؤقتا عن الطيران أتضح من تقارير الرقابة والطيران ووقوع حوادث نقصان كفاءته المهنية.
ولا يجوز بحال من الاحوال أن يتجاوز هذا التوقف المؤقت عن الطيران الذي تأمر به الهيئة المستخدمة ثلاثين
(30) يوما.