مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب السادس — الكفاءات المهنية والانضباط › الفصل الاول — الكفاءات المهنية
المادة 141
يجب على الهيئة المستخدمة، نظرا لمتطلبات الامن المرتبطة بنشاط الطيران المدني، أن تراقب بانتظام الرحلات الجوية والكفاءات المهنية لدى الملاحين الذين يقومون بها وينظم هذه الرقابة، ويقوم بها مدربون أو ممتحنون، يخولهم ذلك الوزير المكلف بالطيران المدني، حسب الكيفيات التي تحددها القوانين الاساسية والهيئات المستخدمة.