مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الخامس — نظام العمل › الفصل الثالث — العطلة السنوية
المادة 140
يمكن أن تمنح زيادة منفصلة على مدة العطلة السنوية الرئيسية كما نصت عليها المادة 138 السابقة الذكر، ويمكن أن تجزأ اذا اقتضت ضرورات الخدمة أو سمحت بذلك حسب كيفيات تحددها القوانين الاساسية للهيئات المستخدمة.