مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الخامس — نظام العمل › الفصل الثالث — العطلة السنوية
المادة 138
عملا بالمادة 7 من القانون رقم 81-08 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور يستفيد الملاحون زيادة في مدة عطلتهم الرئيسية تساوي يوما ونصف يوم عن كل شهر عملوا فيه فعلا دون أن تتجاوز هذه الزيادة في المدة خمسة عشر يوما تقويميا عن كل سنة عمل.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة في القانون الاساسي والتنظيم الداخلي الخاصين بالهيئة المستخدمة.