مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الخامس — نظام العمل › الفصل الثاني — الرحلات الجوية الدورية وأوقات التوقف › القسم الرابع — وقت التوقف الدوري عن العمل
المادة 133
يجب أن يستفيد الملاحون المعينون للعمل في الرحلات القصيرة والمتوسطة فترة توقف عن العمل في قاعدة عملهم كل أسبوع لاتقل مدتها عن ست وثلاثين
(36) ساعة زيادة على فترة التوقف عن العمل التي تعقب الرحلة في خط السفر المنتظم. وتشمل فترة التوقف هذه يوم الراحة الاسبوعية.