مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الخامس — نظام العمل › الفصل الثاني — الرحلات الجوية الدورية وأوقات التوقف › القسم الثالث — مدة التوقف لاسترجاع القوة والراحة في خط جوي منتظم
المادة 129
يجب أن يستفيد الملاحون الذين تتجاوز مدة خدمتهم في الطيران 11 ساعة أو مدة طيرانهم 8 ساعات راحة في الارض لدى عودتهم الى قاعدة عملهم مقدارها :
- اما 12 ساعة متوالية تشمل توقفا ليليا عاديا
- واما 24 ساعة متوالية اذا لم تشتمل الساعات الاولى على توقف ليلي عادي.