مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الخامس — نظام العمل › الفصل الثاني — الرحلات الجوية الدورية وأوقات التوقف › القسم الثالث — مدة التوقف لاسترجاع القوة والراحة في خط جوي منتظم
المادة 128
يجب أن يستفيد الملاحون الذين تتجاوز مدة خدمتهم في الطيران 11 ساعة أو تتجاوز مدة طيرانهم 8 ساعات، راحة دنيا في الارض لدى توقف الرحلة، كما هي محددة في المادة 125 أعلاه، مع زيادة ساعة واحدة عن كل ربع ساعة أو كسر من ربع ساعة يزيد على 11 ساعة من مدة الخدمة في الطيران أو يربو على 8 ساعات من مدة الطيران.