الباب الخامس — نظام العمل › الفصل الثاني — الرحلات الجوية الدورية وأوقات التوقف › القسم الثاني — الراحة الدنيا التي تسبق الرحلة في خط جوي منتظم
المادة 126
تمكن المحافظة على فترة تسع (9) ساعات من الراحة المأمور بها شريطة ألا تفوق مدة الخدمة في الطيران اللاحقة ثماني (08) ساعات، وهذا بغض النظر عن أحكام المادة 125 السالفة الذكر وعن انقطاع خدمة الملاحين بسبب ظروف طارئة بين الساعة 21 والساعة الصفر بالتوقيت المحلي:
وتبين كيفيات تطبيق هذه المادة في القانون الاساسي والنظام الداخلي الخاصين بالهيئة المستخدمة المعنية.