الباب الخامس — نظام العمل › الفصل الثاني — الرحلات الجوية الدورية وأوقات التوقف › القسم الثاني — الراحة الدنيا التي تسبق الرحلة في خط جوي منتظم
المادة 125
يجب أن تسبق الخدمة في الطيران والدوام والالزام المبرمجة خلال أربع وعشرين (24) ساعة راحة في الارض لا تقل مدتها عما يأتي :
- تسع (9) ساعات متوالية تشمل الفترة الممتدة من الساعة 21 الى الساعة الخامسة (بالتوقيت المحلي)، عشر (10) ساعات متوالية اذا لم تكن فترة الراحة كلها أو جزء منها مشمولة في الفترة الممتدة من الساعة 21 الى الساعة الخامسة (بالتوقيت المحلي).
والمقصود بفترة أربعة وعشرين (24) ساعة بالنسبة الى كل عضو في الملاحة الجوية هي كل فترة تبتدىء لدى انتهاء مدة راحة ما ويمكن أن تكون داخلة في ساعات أيام مدنية.