الباب الخامس — نظام العمل › الفصل الثاني — الرحلات الجوية الدورية وأوقات التوقف
المادة 122
يتمتع الملاحون في الطيران المدني زيادة على العطل القانونية المنصوص عليها في المواد من 79 الى 82 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، وعلى أوقات التوقف وأوقات استرجاع القوة اعتمادا على التنظيم الخاص ومتطلبات الامن في العمل الجوي بأوقات التوقف وراحات استرجاع القوة الآتية :
الاوقات الدنيا للراحة التي تسبق رحلة خط السفر المنتظم، أوقات التوقف لاسترجاع القوة والراحة التي تعقب رحلة خط السفر المنتظم، أوقات التوقف الدورية أوقات التوقف والراحة في حالة التدريب.