الباب الخامس — نظام العمل › الفصل الثاني — التغيبات غير القانونية › القسم السابع — مخالفات خاصة
المادة 121
يمكن الوزير المكلف بالطيران المدني أن | يخالف الحدود المنصوص عليها في الاقسام من 4 إلى 6 أعلاه، حسب الشروط والظروف الآتية : 1 (1) رحلة جوية مستعجلة يتحتم تنفيذها حينا من أجل ما يأتي :
1 ) اتقاء حوادث وشيكة الوقوع، وتنظيم تدابير انقاذ أو اصلاح أضرار تسببت فيها حوادث وقعت في العتاد أو المنشآت
ب ) القيام بما يأتي :
اصلاح عطب طائرات
- اخلاء صحي.
2 ) اتمام رحلة جوية حالت ظروف طارئة دون القيام بها حسب الحدود المقررة لها سلفا
3) رحلات جوية يتم القيام بها لفائدة الامن أو الدفاع الوطني.