الباب الخامس — نظام العمل › الفصل الثاني — التغيبات غير القانونية › القسم السادس — مدة الخدمة
المادة 118
لا يجوز أن تتجاوز مدة التزام المنزل فترة واحدة قدرها ست عشرة (16) ساعة. وإذا باشر الملاح الجوي الموجود في حالة التزام المنزل فيجب أن لا يتجاوز مجموع الوقت المنصرم منذ بداية التزامه المنزل حتى نهاية فترة الخدمة في الطيران أربعا وعشرين (24) ساعة لاتكون ساعات التزام المنزل مشمولة في فترة الخدمة في الطيران.