مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الخامس — نظام العمل › الفصل الثاني — التغيبات غير القانونية › القسم السادس — مدة الخدمة
المادة 115
لا يحسب الوقت الذي يقضيه الملاحون على متن الطائرات بصفتهم مسافري خدمة في الرحلات الطويلة المزاوجة أعضاء آخرين في الطاقم أو مساعدتهم خلال فترة الخدمة في الطيران، إذا تمتع هؤلاء الملاحون الموجودون على متن الطائرة بفترة راحة يوافق عليها الوزير المكلف بالطيران المدني.