مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الخامس — نظام العمل › الفصل الثاني — التغيبات غير القانونية › القسم السادس — مدة الخدمة
المادة 114
يحسب وقت الرجلة التي يكون فيها الملاح الجوي مسافر خدمة في مدة الخدمة الفعلية في الطيران عندما يقوم برحلة قصيرة أو متوسطة بصفته مسافر خدمة بعد قيامه برحلة جوية يكون فيها عضوا في الطاقم دون أن يتوفر له بين هاتين الرحلتين وقت راحة كما تحدد ذلك المادة 127 أدناه.